مرسوم رقم 2392 22/01/2026
قبول هبة عينية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مرسوم رقم 2392 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 2392
- التاريخ
- 22/01/2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 05/02/2026, ص. 1063-1064
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 2392 تاريخ 22/01/2026
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ
١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٥،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى؛ قبلت الهبة العينية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم /٦٩٠٠٠/ ليتر من مادة المازوت لزوم عدد من محطات الضخ بقيمة $/٥٠٥٩٠,٠٨/ / /٥٠٥٩٠,٠٨/$ خمسون ألفا وخمسماية وتسعون دولارا وثماني سنتا أميركيا اي ما يعادل مبلغ /٤,٥٢٧,٨١٢,١٦٠/ ل.ل. (أربعة مليارات وخمسماية وسبعة وعشرون مليونا وثمانماية واثنا عشر ألفا وماية وستون ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 2388 تاريخ 22/01/2026 قبول قاض سابق في منصب الشرف
- مرسوم رقم 2389 تاريخ 22/01/2026 رد طلب تسليم مواطن عراقي الى السلطات القضائية في الجمهورية العراقية.
- مرسوم رقم 2390 تاريخ 22/01/2026 تنظم السجل المائي وسجلات الري
- مرسوم رقم 2399 تاريخ 22/01/2026 قبول هبة لصالح إدارة الجمارك
- مرسوم رقم 2400 تاريخ 22/01/2026 قبول هبة لصالح إدارة الجمارك
- مرسوم رقم 2407 تاريخ 22/01/2026 تعديل المرسوم رقم 14367 تاريخ 5/12/2024 (إعفاء الهبة المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود لصالح لجنة الطوارئ الحكومية من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة)

