Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2397 22/01/2026

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 2397 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2397
التاريخ
22/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1066-1067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2397 تاريخ 22/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، / ٣٠/١٢/١٩٦٣، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / ٢٥/٦/١٩٧٧ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ / ٣١/٧/٢٠١٩ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ / ٢٠/٩/٢٠١٩ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 9 تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ والقرار رقم ٢٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم نقل Large Electric Compressor عدد ٢ بقيمة /٤٧,٠٠٠/ $ سبعة وأربعون ألف دولارا أميركيا اي ما يعادل مبلغ /٤,٢٠٦,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليارات ومئتان وستة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026