إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ١١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ والقرار رقم ٢٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم مواد هيدروليكية بقيمة /٣٤,٤٤٨/ $ أربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة / وأربعماية وثمانية وأربعون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ، /٣,٠٨٣,٠٩٦,٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وثلاثة وثمانون مليونا وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي / ٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر