Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1079 31/01/1950

تحديد مهلة صرف الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة

مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1079
التاريخ
31/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1950, ص. 87-88
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950