المادة 1
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950
مرسوم رقم 1079 31/01/1950
مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة