المادة 1
مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة مباشر ممتاز ذات ثلاث درجات على الصورة الاتية: مباشر ممتاز درجة اولى 75 درجة ثانية 70 درجة ثالثة 65
مرسوم رقم 1031 31/01/1950
مرسوم رقم 1031 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى ملاك المساعدين القضائيين رتبة مباشر ممتاز ذات ثلاث درجات على الصورة الاتية: مباشر ممتاز درجة اولى 75 درجة ثانية 70 درجة ثالثة 65
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة