المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.
مرسوم رقم 3526 05/01/1966
مرسوم رقم 3526 تاريخ 05/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3182 تاريخ 17/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح
نصوص ذات صلة