Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3526 05/01/1966

بانشاء سفارة للبنان في المجر

مرسوم رقم 3526 تاريخ 05/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3526
التاريخ
05/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 6, 20/01/1966, ص. 85
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3526 تاريخ 05/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في مدينة بودابست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية الديمقراطية المجرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3182 تاريخ 17/12/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966