Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

معدلة 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 )

يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 21 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتم التكليف بموجب اوامر قبض تبنى على اساس التصريح او على اساس التقدير عند الاقتضاء. ويحق للدائرة المالية المختصة الغاء او تنزيل قيمة كل امر قبض تكون اسباب زواله او تخفيضه ثابتة بصورة قانونية. اما اوامر القبض التي لا تسدد خلال المهل المذكورة في المادة (12) اعلاه فتحول بموجب جداول تكليف الى دائرة التحصيل او المحتسبية المختصة للملاحقة والتحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/13/