Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2626 10/09/1965

تجديد اعلان المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج منطقة درس

مرسوم رقم 2626 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2626
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 76, 23/09/1965, ص. 1264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2626 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب 1965 مدة اعلان المناطق الممتدة بين الفياضية والمديرج ضمن مسافة مئة متر من جانبي طريق الشام في المواقع على الخريطة (1) المرفقة مناطق درس الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17084 تاريخ 7 اب 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965