Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2624 10/09/1965

تحديد اعلان منطقة ريفون - عشقوت - القليعات , منطقة درس

مرسوم رقم 2624 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2624
التاريخ
10/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 76, 23/09/1965, ص. 1263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2624 تاريخ 10/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب سنة 1965 مدة اعلان منطقة ريفون- عشقوت القليعات الملونة بالاحمر والمحددة على الخريطة (1) المرفقة بالاحرف (ا- ب - ج- د- ه- و- ز- ح- ط ي- ا-) منطقة درس , الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17082 تاريخ 7 اب 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965