المادة 1
مادة 1: صدق نظام "جمعية تعاون القضاة في لبنان "الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3224 05/02/1960
مرسوم رقم 3224 تاريخ 05/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة