Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3224 05/02/1960

تصديق نظام "جمعية تعاون القضاة في لبنان"

مرسوم رقم 3224 تاريخ 05/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3224
التاريخ
05/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/1960, ص. 64-71
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3224 تاريخ 05/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام "جمعية تعاون القضاة في لبنان "الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960