Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3238 08/02/1960

تنفيذ حكم الاعدام بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق الفرايزي

مرسوم رقم 3238 تاريخ 08/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3238
التاريخ
08/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/1960, ص. 211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3238 تاريخ 08/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات في طرابلس بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1959 بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق العزايزي والمصدق تمييزا بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1959. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960