المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات في طرابلس بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1959 بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق العزايزي والمصدق تمييزا بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1959. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم رقم 3238 08/02/1960
مرسوم رقم 3238 تاريخ 08/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات في طرابلس بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1959 بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق العزايزي والمصدق تمييزا بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1959. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة