المادة 1
مادة 1: صدقت ملحقات هذا المرسوم (1) المختصة بمنطقة قرنايل الجديدة (موقع جبل ظهر بو اسماعيل, سابقا) وهي: 1- خريطة تقسيم المنطقة الى خمس مناطق 2- نظام البناء والفرز, والضم والفرز 3- جدول الفرز, والضم والفرز والبناء.
مرسوم رقم 3239 10/02/1960
مرسوم رقم 3239 تاريخ 10/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت ملحقات هذا المرسوم (1) المختصة بمنطقة قرنايل الجديدة (موقع جبل ظهر بو اسماعيل, سابقا) وهي: 1- خريطة تقسيم المنطقة الى خمس مناطق 2- نظام البناء والفرز, والضم والفرز 3- جدول الفرز, والضم والفرز والبناء.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة