المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 332 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958.
مرسوم رقم 3196 01/02/1960
مرسوم رقم 3196 تاريخ 01/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 332 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة