Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3249 12/02/1960

تمديد وظيفة مؤقتة لمايتي عريف ودركي

مرسوم رقم 3249 تاريخ 12/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3249
التاريخ
12/02/1960
الجريدة الرسمية
العدد 8, 17/02/1960, ص. 110-111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3249 تاريخ 12/02/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت احكام المرسوم رقم 405 تاريخ 8-1-1959, حتى نهاية نيسان سنة 1960 لوظيفة مايتي عريف ودركي فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960