المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/7/1971, ولغاية 31/12/1971
مرسوم رقم 1741 27/08/1971
مرسوم رقم 1741 تاريخ 27/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/7/1971, ولغاية 31/12/1971
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 27 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده
نصوص ذات صلة