المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 389 تاريخ 15/1/1971
مرسوم رقم 1726 26/08/1971
مرسوم رقم 1726 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/1971 ولغاية 31/12/1971 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 389 تاريخ 15/1/1971
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة