Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1690 26/08/1971

نقل قرية أدونيس وسنور من منطقة صلاحية محكمة قرطبا والحاقها بمنطقة صلاحية- محكمة جبيل

مرسوم رقم 1690 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1690
التاريخ
26/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1971, ص. 1165-1166
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1690 تاريخ 26/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971