المادة 1
مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مرسوم رقم 1690 26/08/1971
مرسوم رقم 1690 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف قرية ادونيس وسنور من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489 تاريخ 20/12/44 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة