Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1700 26/08/1971

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 1700 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1700
التاريخ
26/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1971, ص. 1171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1700 تاريخ 26/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 26 اب سنة 1941 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971