المادة 1
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970
مرسوم رقم 1700 26/08/1971
مرسوم رقم 1700 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1971 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1941 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة