المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 5 تشرين الثاني 1965 مدة اعلان المناطق الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة مناطق درس , والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 309 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1964.
مرسوم رقم 2638 10/09/1965
مرسوم رقم 2638 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 5 تشرين الثاني 1965 مدة اعلان المناطق الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة مناطق درس , والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 309 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1964.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة