المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9093 تاريخ 23/3/1962 المتضمن تأليف لجنة خاصة لتوزيع اعتمادات مديرية الطرق, وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 3797 تاريخ 14/2/1966 وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 15394 21/09/1970
مرسوم رقم 15394 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9093 تاريخ 23/3/1962 المتضمن تأليف لجنة خاصة لتوزيع اعتمادات مديرية الطرق, وتعديلاته الصادرة بالمرسوم رقم 3797 تاريخ 14/2/1966 وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة