Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15418 21/09/1970

تحديد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية

مرسوم رقم 15418 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15418
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 69-70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15418 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل السكن للموظفين المعينين لصيانة وتشغيل المحطة الارضية في العربانية الذين لم تؤمن لهم الادارة سكنهم في هذه المحطة ب20 % (عشرون بالمئة) من الراتب الشهري, شرط ان يقيموا في قرية العربانية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1048 تاريخ 11/6/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970