Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15432 21/09/1970

حصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 15432 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15432
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 81-83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15432 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر حقوق الانتفاع بالري على مياه نبع الصفا الموزعة في قرية البيره (قضاء الشوف محافظة جبل لبنان) في العقارات العائدة ملكيتها للاشخاض الاتية اسماؤهم وبالساعات والدقائق المدرجة تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: تعتبر الخرائط رقم 1-2-3- المرفقة بهذا المرسوم, التي تعين موقع هذه العقارات ومساحاتها التقريبية والجدول المرفق بكل منها جزءا من هذا المرسوم (1) . (1) ان الجدول والخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970