Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15370 21/09/1970

تعليق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1966 مؤقتا المتعلق بتحديد مدى مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها

مرسوم رقم 15370 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15370
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 22
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15370 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 , وتجمد جميع الاجراءات المتخذة من جراء تنفيذه ريثما يصار الى تعديل ملاكات دوائر التحصيل والجباية بصورة تمكن الموظفين المختصين على تحمل المسؤولية والاعباء الملقاة عليهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970