المادة 1
مادة 1: يعلق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 , وتجمد جميع الاجراءات المتخذة من جراء تنفيذه ريثما يصار الى تعديل ملاكات دوائر التحصيل والجباية بصورة تمكن الموظفين المختصين على تحمل المسؤولية والاعباء الملقاة عليهم.
مرسوم رقم 15370 21/09/1970
مرسوم رقم 15370 تاريخ 21/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق تطبيق المرسوم رقم 5933 تاريخ 3 تشرين الثاني 1966 , وتجمد جميع الاجراءات المتخذة من جراء تنفيذه ريثما يصار الى تعديل ملاكات دوائر التحصيل والجباية بصورة تمكن الموظفين المختصين على تحمل المسؤولية والاعباء الملقاة عليهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة