Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13917 23/09/1963

تمديد استخدام ثلاثمئة عريف ودركي

مرسوم رقم 13917 تاريخ 23/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13917
التاريخ
23/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1963, ص. 4476
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13917 تاريخ 23/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استخدام ثلاثمئة عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1963

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963