المادة 1
مادة 1: استخدام ثلاثمئة عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1963
مرسوم رقم 13917 23/09/1963
مرسوم رقم 13917 تاريخ 23/09/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: استخدام ثلاثمئة عريف ودركي اضافي في قوى الامن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1963
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ايلول 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة