Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4005 25/09/1972

الحاق قرية جورة البلوط بقلم نفوس المتن

مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4005
التاريخ
25/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 81, 09/10/1972, ص. 1171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972