المادة 1
مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مرسوم رقم 4005 25/09/1972
مرسوم رقم 4005 تاريخ 25/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد الحاق قرية جورة البلوط المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 بقلم نفوس المتن بدلا من قلم نفوس بكفيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة