المادة 1
مادة 1: يستبدل اسم واصف عز الدين الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2816 تاريخ 14/12/1959 بالاسم التالي: شركة عز الدين بتروليوم كومباني- ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 4018 25/09/1972
مرسوم رقم 4018 تاريخ 25/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل اسم واصف عز الدين الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2816 تاريخ 14/12/1959 بالاسم التالي: شركة عز الدين بتروليوم كومباني- ش . م. ل. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 25 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة