المادة 1
مادة 1: تحال على المجلس العدلي الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها وزارة الدفاع الوطني وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها.
مرسوم رقم 4022 28/09/1972
مرسوم رقم 4022 تاريخ 28/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحال على المجلس العدلي الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها وزارة الدفاع الوطني وجميع الجرائم المرتبطة بها او المتفرعة عنها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 28 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة