Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5717 11/10/1966

يتعلق باضافة فقرة الى المرسوم 16730 تاريخ 22 حزيران 1964 (مصلحة الانعاش - الاجتماعي)

مرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 13/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5717
التاريخ
11/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 82, 13/10/1966, ص. 1481
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 16735 تاريخ 22 حزيران 1964 الفقرة التالية: "ه - يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام".

المادة 2

مادة 2: ينشرو ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966