المادة 1
مادة 1: يرخص للرهبانية اللبنانية المارونية العامة ان تحدث في جامعة الروح القدس - الكسليك- التابعة لها, فرعا جديدا باسم: "كلية العلوم التجارية" وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 5719 11/10/1966
مرسوم رقم 5719 تاريخ 11/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 13/10/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص للرهبانية اللبنانية المارونية العامة ان تحدث في جامعة الروح القدس - الكسليك- التابعة لها, فرعا جديدا باسم: "كلية العلوم التجارية" وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: يعمل بهذا الترخيص ابتداء من العام الدراسي 66-1967
مادة 3: يعتبر هذا الترخيص ملغى وباطل المفعول اذا لم تباشر الكلية المذكورة اعمالها خلال سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة