Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5728 13/10/1966

باعلان مناطق درس

مرسوم رقم 5728 تاريخ 13/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 20/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5728
التاريخ
13/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 84, 20/10/1966, ص. 1493-1494
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8653 تاريخ 08/11/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5728 تاريخ 13/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 33 والموضوعة بمقياس 50000/1 والتي تضم اجزاء مختلفة من المناطق العقارية التالية: عين سعادة- بيت مري- برمانا- روميه- مار شعيا والمزكهبعبدات - السفيله- ضهر- الصوان- المسقى والغابة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966