Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5699 11/10/1966

يتعلق بتعديل المادة 115 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 5699 تاريخ 11/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 13/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5699
التاريخ
11/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 82, 13/10/1966, ص. 1474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5699 تاريخ 11/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 115 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 115: تستبدل لدى وفاة عميل جمركي مرخص يمكن السماح لولده البالغ, او اذا كان له عدة ابناء, لاحد ابنائه البالغين بموافقة الابناء الاخرين, بمزاولة مهنة تخليص البضائع. ويتم ذلك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي او اقتراح مدير الجمارك العام. تطبق احكام الفقرة الاولى على ابناء العملاء الذين توفوا قبل العمل بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966