المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنان في مدينة صوفيا, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية البلغارية.
مرسوم رقم 5703 11/10/1966
مرسوم رقم 5703 تاريخ 11/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 13/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة لبنان في مدينة صوفيا, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية البلغارية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1996 تاريخ 13/9/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة