المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 4/12/1962 على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) بما خص رتبة مستكتب اول ومستكتب ثان.
مرسوم رقم 11152 09/10/1968
مرسوم رقم 11152 تاريخ 09/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 24/10/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق احكام المرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 4/12/1962 على الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) بما خص رتبة مستكتب اول ومستكتب ثان.
مادة 2: يصنف المستكتبون بالرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار
نصوص ذات صلة