Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14395 22/02/1949

احداث شعبة بريدية في قرية شبعا

مرسوم رقم 14395 تاريخ 22/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14395
التاريخ
22/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14395 تاريخ 22/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريد من الصنف الثالث في قرية شبعا Chabaa وتلحق بمركز بريد وبرق حاصبيا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949