المادة 1
مادة 1: اجيز لقاضي الشرع الجعفري في بعلبك عقد مجلس المحاكمة في مدينة زحله
مرسوم رقم 14396 22/02/1949
مرسوم رقم 14396 تاريخ 22/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة