Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14409 23/02/1949

يقضي بزيادة كمية زيت الزيتون المسموح بتصديرها من لبنان

مرسوم رقم 14409 تاريخ 23/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14409
التاريخ
23/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 139-140
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14409 تاريخ 23/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949