المادة 1
مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949
مرسوم رقم 14409 23/02/1949
مرسوم رقم 14409 تاريخ 23/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ترفع الى اربعة آلاف طن زيت زيتون الكمية المسموح بتصديرها من لبنان بموجب المرسوم رقم 13662 المؤرخ في 23 ت 2 سنة 1948 وفقا للشروط الواردة بالمرسوم المذكور والمرسوم رقم 14309 المؤرخ في 8 شباط سنة 1949
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: حسين العويني وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة