المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة المالية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مرسوم رقم 14418 24/02/1949
مرسوم رقم 14418 تاريخ 24/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في وزارة المالية صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية" غايته مد يد المساعدة الى اعضائه المشتركين وافراد عائلاتهم. وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة