المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة كفرشيما مركز للهاتف .
مرسوم رقم 3267 16/02/1960
مرسوم رقم 3267 تاريخ 16/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة كفرشيما مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة