المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقارين رقم 715 و716 من منطقة بزبينا العقارية- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم رقم 3269 16/02/1960
مرسوم رقم 3269 تاريخ 16/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقارين رقم 715 و716 من منطقة بزبينا العقارية- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة