Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18725 18/02/1958

تعديل المادة 2 من المرسوم 2628-k تاريخ 29-1-1945 المتعلق بتطبيق احكام المرسوم- الاشتراعي رقم 55-ET باحداث ضريبة على العقارات المبنية

مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18725
التاريخ
18/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/1958, ص. 215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18725 تاريخ 18/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم عدد 2628/ k تاريخ 29-1-1945 وتقرأ: يثبت تسجيل عقود الايجار لدى الدوائر البلدية المختارين بموجب طابع يلصق على كل نسخة من نسخ العقد. وتوضع هذه الطوابع في مختلف صناديق الخزينة تحت تصرف البلديات والمختارين, على ان تتقاضى الادارة كامل ثمن الطوابع ثم تعيد نصف هذا الثمن الى اصحاب العلاقة. ويجب ان تحمل هذه الطوابع بصورة ظاهرة عبارة "رسم تسجيل العقود".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958