Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 426 14/11/1964

انشاء مركز هاتف في بلدة درعون - حريصا

مرسوم رقم 426 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
426
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 426 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة درعون - حريصا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964