المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة درعون - حريصا.
مرسوم رقم 426 14/11/1964
مرسوم رقم 426 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة درعون - حريصا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة