Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 393 14/11/1964

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 16400 تاريخ 22-5-1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

مرسوم رقم 393 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
393
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 393 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 16400 تاريخ 22 ايار سنة 1964 بالغاء وظيفة كاتب او محرر في دائرة الرقابة والتدقيق والاستعاضة عنها بوظيفة مستكتب يلحق بالديوان على النحو التالي: الديوان 1 كاتب او محرر 2 مستكتب دائرة الرقابة والتدقيق 1 رئيس دائرة 1 محاسب والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2835 تاريخ 28/10/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964