Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 434 14/11/1964

تعديل تعويض صنع بزات صفوف الضباط

مرسوم رقم 434 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
434
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2995
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 434 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح صفوف الضباط في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا "مقطوعا" لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 40 - اربعون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 36 - ست وثلاثون ل.ل. - بزة كتان صيفية 32 - اثنان وثلاثون ل.ل

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة التوقيع بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964