Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 424 14/11/1964

تعديل المرسوم رقم 12303 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مدارس التربية الرياضية تمديد مفعول المادة 12 فقرة 2

مرسوم رقم 424 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
424
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2995-2996
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 424 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية السنة الدراسية 1964 - 1965 مفعول الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 12303 تاريخ 20 اذار 1963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: ادمون كسبار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3012 تاريخ 11/11/1964 وذلك بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964