المادة 1
مادة 1: يحدد كل من التعويضين المنصوص عليهما في المادة 34 و 46 من قانون النقد والتسليف بالف ليرة لبنانية شهريا تدفع من صندوق مصرف لبنان.
مرسوم رقم 423 14/11/1964
مرسوم رقم 423 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد كل من التعويضين المنصوص عليهما في المادة 34 و 46 من قانون النقد والتسليف بالف ليرة لبنانية شهريا تدفع من صندوق مصرف لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة