المادة 1
مادة 1: تصدق شبكة الطرق الرئيسية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر والمبينة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والعائدة للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت الجنوبية.
مرسوم رقم 11431 06/12/1968
مرسوم رقم 11431 تاريخ 06/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصدق شبكة الطرق الرئيسية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر والمبينة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والعائدة للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت الجنوبية.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات المخالفة لهذا التصميم العام.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة