Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11431 06/12/1968

تصديق شبكة الطرق الرئيسية العائدة للتصميم التوجيهي العام لبلديات ضواحي مدينة بيروت الجنوبية

مرسوم رقم 11431 تاريخ 06/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11431
التاريخ
06/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 101, 16/12/1968, ص. 1751-1752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11431 تاريخ 06/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق شبكة الطرق الرئيسية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر والمبينة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 والعائدة للتصميم التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت الجنوبية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات المخالفة لهذا التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968