Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 50 29/01/1934

تعيين موعد اختتام الصيد

مرسوم رقم 50 تاريخ 29/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2924 تاريخ 31/01/1934. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
50
التاريخ
29/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2924, 31/01/1934, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 50 تاريخ 29/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 50 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1934 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1934 موعد لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطيور الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1934 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934