المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية دير الزهراني إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
مرسوم رقم 11945 25/02/2004
مرسوم رقم 11945 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/9/1982
(انشاء اتحاد البلديات الشقيف),
بناء على قرار بلدية دير الزهراني رقم 46
تاريخ 18/12/2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية دير الزهراني إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة