Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11945 25/02/2004

ضم بلدية دير الزهراني الى اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية

مرسوم رقم 11945 تاريخ 25/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 04/03/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11945
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1291-1292
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11945 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/9/1982

(انشاء اتحاد البلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية دير الزهراني رقم 46

تاريخ 18/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية دير الزهراني إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004