Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14400 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد جهاد عبد الرحمن كريج

مرسوم رقم 14400 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14400
التاريخ
16/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2005, ص. 2080-2081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14400 تاريخ 16/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/جهاد عبد الرحمن كريج

المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ

29/11/2004 تحت الرقم 441/3 والمتضمن رغبته في

التنازل عن الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/جهاد عبد الرحمن كريج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005