Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14401 16/05/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد احمد حسين حمزه

مرسوم رقم 14401 تاريخ 16/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14401
التاريخ
16/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2005, ص. 2081
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8929 تاريخ 21/09/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14401 تاريخ 16/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/احمد حسين حمزه المسجل في

السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 02/03/2004

تحت الرقم 84/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/احمد حسين حمزه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005